رئيس التحرير
عصام كامل

دورة تدريبية بزراعة الإسماعيلية حول حماية الأراضي من التجريف والتبوير| صور

جانب من الدورة
جانب من الدورة

نظمت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، دورة تدريبية لتدريب الجهاز العامل بقطاع الزراعة على كيفية التصدى لأى تعديات، وذلك بمشاركة عدد من المحافظات وهي محافظات  (الشرقيه -بورسعيد - السويس )، وذلك تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والمهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة.   

 

المستهدف من الندوة 

وأقيمت الدورة بقاعة الإرشاد الزراعي بديوان عام مديرية الزراعة، وتستهدف الدورة تدريب العاملين بجهاز المراقبة العامة للتنمية الزراعية، والعاملين بالاصلاح الزراعى على حماية الأراضي الزراعية من التجريف، والتبوير، والتشوين، والبناء، وغيرها من الظواهر التي تضر بالرقعة الزراعية.  

مخاطر تبوير الأراضي الزراعية  

 

وحاضر في الندوة كل من المهندس أحمد ياسين مدير عام حماية الأراضي بالإدارة المركزية لحماية الأراضى، حيث تحدث عن شرح القوانين والقرارات الوزارية وكيفية تعامل مع كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والمتمثله فى ( التبوير -التشوين - التقسيم - التجريف - المبانى ) وإزالتها فى المهد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.   

وذكر ياسين، إن تجريف الأراضي الزراعية من أخطر الظواهر التي ظهرت في المجتمع المصري خلال السنوات العشرين الماضية وقد ظهر التجريف نتيجة عوامل عديدة أهمها العوامل الاقتصادية والعوامل السكانية إذا إدى الإقبال الشديد على البناء وارتفاع اسعاره والأرباح المتحصلة منه إلى تسابق كبير في اقامة مصانع الطوب الأحمر بقصد بيعه في السوق أو بقصد استعماله من جانب الافراد للأغراض الشخصية في إقامة المباني ومن هنا حرص المشرع وبقوة على ردع هذه الظاهرة حماية للثروة القومية في مصر والمتمثلة في الأراضي الزراعية.   

و نصت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 60 لسنة 84 الخاص بتنظيم الترخيص بتجريف الأراضي الزراعية لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها  على أنه " يحظر تجويف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها في غير أغراض الزراعة ويعتبر تجريفا إزالة أي جزء من الطبقة السطحية منها ولا يعد تجريفا قيام المزارع بتسوية أرضه دون نقل أية أتربة منها "  كما لا يعد تجريفا أخذ أتربة أثناء عملية خدمة الأرض لاستعمالها في اغراض التقريب تحت الماشية وقد اضيفت هذه الفقرة بالقرار الوزاري رقم 484 لسنة 1984 وقد نصت المادة الثانية من القرار المذكور على أنه ": يجوز الترخيص بتجريف الأرض الزراعية ونقل الاتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد التالية وبصفة خاصة في 

 المناطق الآتية:- 
أ - المناطق التي ازيلت المباني القائمة عليها. 
ب- الأراضي البور 
ج- اراضي الجزائر التي تري بالالات الرافعة. 

تسوية الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لأغراض زراعتها وتحسينها زراعيا والمحافظة على خصوبتها. 
 

كما تم خلال الندوة الرد على الاستفسارات الخاصة بالقوانين الزراعية، كما تم مناقشة كيفية التعامل مع المواطنين  بذلك الراغبين فى إقامة مشروعات زراعية لتنمية قطاع الزراعة فى المجال النباتى والحيوانى والداجنى. 
 

جدير بالذكر إن المادة 150 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983  نصت على ما يأتي " يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة. 

وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والالات والمعدات الستعملة في نقل الاتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري وتودع هذه المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة".

الجريدة الرسمية