دار الإفتاء توضح ما يجوز في الكلام بين الخاطب والمخطوبة
قالت دار الإفتاء، إنه يجوز للخاطب الحديث مع مخطوبته مع الالتزام بالمباح من الكلام وعدم الخضوع بالقول - أي الخوض فيما هو منهي عنه - باعتبارهما أجنبيين أي يعامل معاملة الشخص الغريب عن بعضهما.
وأوضحت الإفتاء في فتوى منشورة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الخِطْبة من مقدمات عقد الزواج وليست عقدًا، بل هي مجرد وعد بالزواج، فالخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، فلا يختلي بها، ولا تترك حجابها أمامه.
حكم الكلام بين الخاطب والمخطوبة
وأضافت الإفتاء، أنه يجوز له الحديث معها مع مراعاة الآداب الشرعية من عدم الخضوع بالقول وكون الكلام مما يباح بين غير المتزوجين، وما شرعت هذه الضوابط إلا عفة للمرأة وصيانة لها عن ما قد يؤذيها أو أن تكون نهبًا للرغبات المحرمة؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32].
وتابعت الإفتاء:" فهذا الخطاب وإن كان لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، إلا أن نساء الأمة تدخل فيه؛ والنهي الوارد في الآية ليس نهيًا عن الكلام مطلقًا، وإنما هو نهيٌ عن الخضوع في القول، بعد إذن الشارع به في قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾، فالعلاقة بين الخاطب والمخطوبة أثناء الخطبة تحكمها قاعدتان أساسيتان هما: الأولى: هي أن الخطبة ليست إلا وعدًا بالزواج، والثانية: هي أن الخاطب لا يزال أجنبيًّا".
حكم عمل الزفاف في بيت الزوجة
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة، إن عمل حفل الزفاف في بيت الزوجة جائز، بأصل الإباحة في الأشياء، الذي هو الأصل في كل ما ليس فيه نص بخصوصه، وليس في ذلك أي مخالفة شرعية، ولا بدعة في ذلك، ومدعي بدعيةِ ذلك هو المتنطعُ المُتَزيِّدُ في الدِّين، وهو الذي جاء بما لم يُسبَق إليه.
وتابعت الإفتاء إن مهر العروس ملك لها، وليس لأهلها ولا لغيرهم منه شيء إلا أن تسمح نفسها وتجود بذلك؛ قال تعالى: ﴿وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهنّ نِحلةً﴾ [النساء: 4]، وقال عزَّ من قائل كريم: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ﴾ [البقرة: 229]، فنسب النصُّ العزيزُ المهرَ إليهنَّ لا إلى غيرهنَّ من أهل أو غيرهم، وشأن ولي الأمر أنه القائم بمصالح المُوَلَّى عليه، فإن طابت نفوس المعقود عليهنَّ بإنفاق المهر أو جزء منه في المصارف المذكورة بالسؤال فلا حرج في ذلك، ولا شك في جواز ذلك.