الأمن يكشف ملابسات تعدي أولياء أمور طلبة على مدرسة بعد خروجها من المدرسة بالدقهلية
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن تعدى أولياء أمور بعض الطلبة بإحدى المدارس على مُدرسة عقب خروجها من المدرسة بالدقهلية.
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " يتضمن تعدى أولياء أمور بعض الطلبة بإحدى المدارس على مُدرسة بالسب والضرب بالأيدى عقب خروجها من المدرسة بالدقهلية.
بالفحص تبين ورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين لجان الامتحانات بإحدى المدارس بدائر مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية بتعدى أولياء أمور بعض الطلبة المتواجدين أمام المدرسة على (إحدى السيدات "رئيسة اللجنة") بالسب والضرب بالأيدى "دون حدوث إصابات" أمام المدرسة المشار إليها بدعوى تشددها فى اللجان.
وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 من المتهمين والسيطرة على الموقف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».