رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 213 متهما بحوزتهم 46 ألف قرص و78 كيلو مواد مخدرة بالمحافظات

حشيش - صورة أرشيفية
حشيش - صورة أرشيفية

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.

 

التصدي لترويج المخدرات بالمحافظات

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 213 متهمًا بحوزتهم مواد مخدرة تنوعت ما بين "39 كيلو بانجو، و21 كيلو حشيش، و7.5 كيلو جرامات هيروين، و780 جرام إستروكس، و1.5 كيلو جرام آيس، و2 كيلو جرام شابو، و630 جرام بودر، و7.5 كيلو جرام هيدرو، و46 ألف و589 قرص مخدر".

 

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية؛ حيث يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

 

قانون مكافحة المخدرات

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

الاتجار في الجواهر المخدرة 

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية