رئيس التحرير
عصام كامل

من جنيهين لـ24 ألفا.. الرسوم الشهرية لمخلفات الوحدات السكنية والتجارية بالقانون الجديد

أموال
أموال

قانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، الذى أعلن  مجلس الوزراء، موافقته على  مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية مع الوضع فى الاعتبار الملاحظات التى طرحها الوزراء.

وتضمنت اللائحة التنفيذية أحكامًا تتعلق بالجهات المنفذة لإدارة المخلفات واختصاصاتها، كما نظمت اللائحة الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من حيث أهدافه واختصاصاته ومهامه. 

الرسوم الشهريى التى تحصل 

وحددت المادة 34 من القانون رسوم شهرية يتم تحصيلها بواسطة عدد من الوحدات والهيئات مقابل ما تقدمه تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.

حيث نصت على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:

1- من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريًا بالنسبة للوحدات السكنية.

2- من ثلاثين جنيهًا إلى 100 جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

3- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.

4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

 

ضوابط وفئات الرسم

وطبقا للقانون يصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع 10% شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكترونى أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهـزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين (3، 4) من الفقرة الأولى من هذه المادة فى شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية.

وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم.

فى حين تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم.

الجريدة الرسمية