رئيس التحرير
عصام كامل

منها السوائل القابلة للاشتعال.. المواد الخطرة بقانون تنظيم إدارة المخلفات

المخلفات
المخلفات

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الموافق عليه من مجلس النواب المخلفـات الخطـرة وهى المخلفات التي تحتوي علي مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر علي صحـــة الإنســـان أو البيئــة نظـــرًا لخصائصها الفــيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية، أو لاحتوائها علي صفة من صفات الخطورة مثل المواد المعدية أو القابلة للاشتعال أو الانفجار أو السُمية.

الجهات المنفذة بقانون المخلفات

وحدد القانون الجهات المنفذة وهي الجهات الإدارية المختصة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

مخلفات الهدم والبناء

وحدد القانون أيضا مخلفات الهدم والبناء وهى المخلفات التي ليس لها أي رد فعل فيزيائي أو كيميائي مثل: المخلفات الناتجة عن استغلال المحاجر والهدم والبناء والإنشاء والتطوير والتصليح والطرق والجسور وتنظيف الأرض وإنشاء المجاري.

حماية البيئة من المخلفات

ويهدف إلى حماية البيئة والمواطن صحيا من المخلفات وما يمكن أن تسببه من أضرار بالغة في حالة تجاهل الأساليب والطرق الصحية لتدويرها وبالتالى كان وضع القانون لعدد من الالتزامات على مولدين المخلفات تتمثل في اتباع الضوابط الصحية لجمع وتداول هذه المخلفات وذلك من أجل الحفاظ على البيئة وتجنب الإصابة بالأمراض والأوبئة الناتجة عن الاستخدام الخاطئ لمعالجة المخلفات.

تدابير ضرورية لحماية البيئة

ونصت المادة (15) على إنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:

١ - الحد من تولد المخلفات.

٢ - تعزيز إعادة الاستخدام.

٣ - العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.

٤ - إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.

الإدارة الصحية الآمنة
والمادة (16) من قانون تنظيم إدارة المخلفات أشارت إلى إنه يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة (17) من القانون فإنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.

الجريدة الرسمية