حبس المتهم بالتحرش بفتاة الحوامدية
أمرت نيابة الجيزة حبس المتهم بالتحرش بفتاة الحوامدية، البالغة من العمر 17 سنة، عن طريق ممارسة افعال خادشة للحياء أمام منزلها 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يستقل دراجة نارية نزل عنها ووقف أمام منزل الفتاة أثناء خروجها للشرفة وتحرش بها لفظيا تبعه أدائه لفعل فاضح في الطريق العام أمامها، فيما رفض مغادرة المكان رغم علمه أنها تصوره، ولم ينسحب هاربا إلا عندما همت صارخة لتجمع عليه الجيران.
وتوجهت الفتاة إلى قسم شرطة الحوامدية لتحرر بلاغا ضده لتحرشه بها لفظيا وأدائه لفعل خادش للحياء مناف للآداب العامة أمام شرفة منزلها، وقالت إنها شاهدت أحد الأشخاص يرتدي «جلابية وكلسون»، يمارس فعلا خادشا للحياء بالطريق العام، أمام منزلها أثناء وقوفها في شرفة شقتها، بهدف التحرش بها، رافضا التوقف عن فعلته أو حتى مغادرة مكانه، وعندما صرخت الفتاة، كاشفة عن أنها صورته فر هاربا من أمام منزلها، باستخدام الدراجة النارية الخاصة به، وأرفقت بالمحضر الفيديو الذي صورته.
وتمكنت قوة قامت من قسم شرطة الحوامدية من القبض على المتهم المتحرش بالفتاة، والتي كشفت التحريات أنه بائع متجول 41 سنة، وبمواجهته اعترف بفعلته المذكورة سلفا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وجرى تحويلة للنيابة العامة التي أمرت باستكمال الإجراءات.
عقوبة التحرش
وأوضح إسلام على سلامة المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسة بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “سلامة”: نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.