رئيس التحرير
عصام كامل

إصابة شخصين بطلقات نارية إثر مشاجرة مع 2 آخرين بالسلام

مشاجرة
مشاجرة

أصيب شخصان بطلقات نارية إثر مشاجرة مع 2 آخرين بسبب خلافات بينهما فى ورث شقة سكنية بمدينة السلام، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة.

مشاجرة السلام

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طرف أول "شخصين" مصابان بجروح متفرقة بالجسم، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة - طرف ثان "شخصين" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول).
وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بينهم حول الإرث على شقة سكنية كائنة بالعقار محل البلاغ تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب قام على إثرها أحد عناصر الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى مـن سلاح نارى كـان بحوزته نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم السلاح المُستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية