مجلس الدولة:
إلزام وزيرة الثقافة بسداد مستحقات فنان قدير بالبيت الفني للمسرح
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم 9 لسنة 55 قضائية عليا بإلزام وزيرة الثقافة ورئيس البيت الفني للمسرح برد قيمة ما تم خصمه من مقابل الجهود والعطلات والانتقالات التي تقاضاها الممثل عصام الشويخ أثناء مشاركة في العرض المسرحي "حارة السنان" مع وقف ما يتم خصمه من أجره تحت هذا المسمى، وإلزامها المصروفات
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الطاعن عصام إبراهيم الشويخ، يشغل وظيفة فنان قدير بدرجة مدير عام بالبيت الفني للمسرح، وقد صدر بحقه قرار لجنة التأديب التابعة لهيئة النيابة الإدارية متضمنًا في مادته الأولى: مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه، ونص في مادته الثانية على أنه "على الجهة الإدارية اعمال وجه التعليمات المالية حيال تسوية المبالغ التي صرفت له دون وجه حق
وذلك لما نسب إليه من قيامه بالاشتراك بالعرض المسرحي " حارة السنان " التابع للفنون الشعبية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالبيت الفني للمسرح، وصرف مبالغ مالية دون وجه حق نتيجة صرفه الجهود والبدلات والانتقالات من البيت الفني للمسرح أثناء مشاركته في العرض المسرحي " حارة السنان". وعلى إثر ذلك قامت الجهة الإدارية بإصدار القرار رقم 217 لسنة 2019 متضمنا مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه
قسم الاستحقاقات
وتم حصر المبالغ التي تقاضاها الطاعن من البيت الفني للمسرح أثناء مشاركته في العرض المسرحي "حارة السنان" كجهود وعطلات وانتقالات والبالغ مقدارها بإجمالي 39 الف جنيهًا، ثم قامت الجهة الإدارية اعتبارا من شهر يوليو 2019 بخصم مبلغ 1000 جنيه شهريا من راتبه، حيث بلغ إجمالي ما تم خصمه من الطاعن حتى تاريخ تحرير كتاب رئيس قسم الاستحقاقات بالبيت الفني للمسرح المؤرخ 20/6/2021 مبلغ مقداره 23 الف جنيه
الأمر الذي حدا بالطاعن إلى إقامة الطعن رقم 17 لسنة 54 ق طالبًا الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 217 لسنة 2019 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة ما تم خصمه منه من مستحقات مالية، وبجلسة 24/6/2020 حكمت المحكمة ببطلان قرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية فيما تضمنه من مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه، وإلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذا له
بيت السنان
وفيما يتعلق بطلب الطاعن استرداد المبالغ التى جرى خصمها من أجره والتى تقاضاها بمناسبة مشاركته فى العرض المسرحى "بيت السنان" فى صورة بدلات جهود وعطلات وانتقالات، فلم تتعرض أسباب الحكم محل طلب الإغفال مطلقا لهذا الطلب ولم تبين مدى أحقيته فى استرداد تلك المبالغ، واقتصرت تلك الأسباب على بحث طلب إلغاء قرار الجزاء الموقع على الطاعن
ومن ثم فإن عبارة "وما يترتب على ذلك من آثار" التى وردت بعجز منطوق الحكم محل طلب الإغفال؛ لا يمكن أن تنصرف، بأى حال من الأحوال، إلى استرداد الطاعن للمبالغ سالفة البيان، ولا يمكن اعتبارها فصلا، صريحا أو ضمنيا، فى مدى أحقية الطاعن فى استرداد تلك المبالغ، وبهذه المثابة يكون الحكم قد أغفل بالفعل الفصل فى طلب الطاعن استرداد المبالغ التى جرى خصمها من أجره، وهى المبالغ التى قام بصرفها بمناسبة مشاركته في العرض المسرحي "حارة السنان"
والمحكمة سبق لها إعادة طلب الاغفال للمرافعة لتقدم الجهة الإدارية المطعون ضدها القواعد والتعليمات واللوائح المالية التي تدعي مخالفة الطاعن لها وبيان طبيعة المبالغ التى تقاضاها الطاعن بمناسبة مشاركته فى العرض المسرحى "بيت السنان" والأساس القانوني لصرفها أو وجه المخالفة في صرف الطاعن لها
منطوق الحكم
إلا أن الجهة الإدارية لم تنهض لتنفيذ قرار الإعادة للمرافعة على الرغم من تداول طلب الاغفال لعدة جلسات، وذلك حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها على مدى صحة صرف هذه المبالغ من عدمه ووزن ما يثيره الطاعن من دفاع بميزان القانون، مما يعد نكولًا من جانبها يقيم قرينة الصحة على ما يدعيه الطاعن من مخالفة جهة الإدارة المطعون ضدها لأحكام القوانين واللوائح حين قامت بخصم ما سبق صرفه له من بدل جهود وعطلات وانتقالات بمناسبة مشاركته فى العرض المسرحى "بيت السنان"
الأمر الذى لا يسع المحكمة معه سوى التسليم بأن خصم المبالغ سالفة البيان من أجر الطاعن قد تم بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لصرفها، ومن ثم يتعين القضاء بأحقية الطاعن فى استرداد قيمة ما تم خصمه من مقابل الجهود والعطلات والانتقالات التي تقاضاها من البيت الفني للمسرح أثناء مشاركته في العرض المسرحي "حارة السنان" ووقف ما يتم خصمه من أجره تحت هذا المسمى، لهذه الأسباب قضت المحكمة بحكمها المتقدم