رئيس التحرير
عصام كامل

شروط تعيين محافظ البنك المركزي وفقا للقانون

البنك المركزي
البنك المركزي

اعتبر الدستور البنك المركزي أحد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، حيث نصت المادة 215 على أن "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية".


وأكدت المادة (٢١) من قانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، أنه يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتي:

(أ) أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين.

(ب) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

(ج) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أشهر إعساره أو إفلاسه.

(د) ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبي نهائي.

(هـ) ألا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار.

(و) ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهمًا في إحدى الجهات المرخص لها، وفي حالة امتلاكه هو أو زوجه أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم.

(ز) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها، أو أن يكون من العاملين بها، أو من يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.

(ح) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سیاسي.

(ط) ألا يكون عضوًا في الحكومة.

الجريدة الرسمية