حظر إدخال النقد أو إخراجه بالطرود البريدية في قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزى شروط وضوابط المبالغ المسموح ادخالها او اخراجها من النقد المصرى أو الأجنبى لحماية الاقتصاد الوطنى.
ونص قانون البنك المركزى في المادة (212) على أن لكل شخص طبيعي أو اعتباری أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.
الحد المسموح من النقد
وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون، طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
كما أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
شروط إدخال واخراج النقد
ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
واستثناءً من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
وللبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي.
ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي.
إجراءات محافظ البنك المركزى
وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.
وعلى البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.
ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.