الحبس سنة لمعلمة شبرا المتهمة بالتنمر على طالب
قضت محكمة جنح شبرا، بالحبس سنة وكفالة ألف جنيه للمعلمة المتهمة بالتنمر على طالب في مدرسة بشرا، والحبس 6 أشهر لأم الطفل المجني عليه بتهمة السب والقذف، وكفالة الف جنيه.
وقالت هبة مصطفى دفاع الطفل، إنها قررت الاستئناف على الحكم الصادر ضد الأم
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة معلمة بإحدى المدارس بمنطقة شبرا بالقاهرة للمحاكمة الجنائية، لتنمرها على طفل من طلاب الدمج المحتاجين للرعاية، وذلك بتعديها عليه بالقول بعبارات قصدت منها الحطّ من شأنه، ووضعه موضع السخرية في محيطه الاجتماعي، أثناء انعقاد حصة مدرسية.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من والد الطفل بتنمر المتهمة عليه بعد طلبه الجلوسَ بأحد المقاعد الأمامية بالصف، فرفضت ونبذته وسخرت منه أمام زملائه، ثم عاقبته بتوجيه لمديرة المدرسة.
وسألت النيابة العامة الطفل المجني عليه ووالديه وثلاثة طلاب من زملائه فأكدوا واقعة التنمر.
وباستجواب المتهمة أنكرت ما نُسب إليها، وقررت أنها وبَّخت الطفل المجني عليه لحضوره الدرس متأخرًا فهددها بإبلاغ والده، وهو ما دعاها لتسليمه لمديرة المدرسة
عقوبة التنمر
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك فى مجموعه، على أن يتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
وتضمن مشروع القانون، مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس خمس سنوات.
وجاء نص المادة الأولى من القانون، بعد إجراء تعديل فى الصياغة اقترحه المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، تماشيا مع نص المادة 267 بقانون العقوبات، كالتالى:
المادة الأولى: إضافة مادة جديدة برقم (50) مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى أحد مما تقدم ذكرهم، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين