عضو بـ"المحامين": مواجهة النصب الإلكتروني تتطلب تحديث التشريعات الحالية
قال المستشار أبو بكر الضوة، عضو مجلس نقابة المحامين، إن تزايد جرائم النصب الالكترونى خلال الفترة الأخيرة حقيقة واقعة لكن كلمة التسويق الإلكتروني تندرج فى قانون التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن فى استخدام عملية التسويق الالكترونى فى النصب أو تسويق منتج مجهول أو ليس له ترخيص وكل هذا يندرج تحت مسمى عمليات النصب الالكتروني.
قانون العقوبات يتصدى للنصب
وأضاف لفيتو، أن التصدى القانونى لهذه الظاهرة حاليا من خلال المادة 336 من قانون العقوبات التى تعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الفيزا أو بعضها طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث اغراء بوجود ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال وإيهامهم بوجود دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور واما التصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا له وليس لة حق التصرف فية والقانون هنا يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ولا يجوز جعل الجانى فى حالة العودة تحت الملاحظة من الشرطة مدة سنة او سنتين على الاكثر
ضرورة تعريف جريمة النصب
وتابع الضوة:" ليس لدينا عوار قانوني لمواجهة الظاهرة لكن القانون لم يضع تعريف لجريمة النصب الالكترونى واكتفى عند نصة على جريمة النصب فى المادة 336باناورد صور وطرق التدليس التى يستخدمها الجانى فى جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها خاصة وان من خصائص النصب انة جرينة من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لان الجانى يهدف من استعمال الاساليب الاحتيالية الى الاستيلاء على كل او بعض مال الغير".
تحديث التشريعات امر عاجل
واختتم:" تزايد معدلات هذة النوعية من الجرائم يتطلب تحديث للتشريعات الحالية خاصة وأن النصب الالكترونى ربما تكون ورائها شبهة تهريب وغسيل أموال وهذا ما يتطلب سرعة التحرك لمواجهتة من جانب البرلمان لاصدار تشريع يغلظ العقوبة فى هذة الجرائم".
ووفقا لإحصائية قامت بها اللجنة الاتصالات بمجلس النواب بالتنسيق مع القطاعات المختلفة، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حيث تم رصد ما يقرب من 2500 صفحة مارست أعمال النصب على المواطنين خلال 90 يوما،