رئيس التحرير
عصام كامل

المالية: تيسيرات ضريبية بقانون تنمية المشروعات الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 أكد رجب محروس مستشار وزير المالية وممثل مصلحة الضرائب، أن قانون تنمية المشروعات الجديد تضمن عدد من الحوافز الضريبية من بينها الإعفاء من دمغة القروض الإعفاء من الضريبة العقارية والإعفاء من رسوم التوثيق للشهر العقاري.
 

أضاف محروس أن الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية.
 

 

 جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.

 

  واستعراض آليات تقنين أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي بحضور عدد من الإعلاميين، أن القانون أكد على وقف الحجوزات الإدارية لافتا الى  أن الضريبة القطعية المبسطة اصبحت  تقدر وفقا لحجم الأعمال.

 

 

 ويذكر ان قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حدد  (الحوافز الضريبية) الممنوحة، للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنص المادة 27، من القانون، على أن تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

ووفقا للمادة 28، تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة.

وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 30، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.

ووفقا للقانون، لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.

الجريدة الرسمية