اجتياز القومسيون الطبي شرط العمل بقانون النقل البري الخاص
حدد قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018، والمعروف بقانون اوبراو كريم ضوابط ومعايير تحديد طبيعة النشاط من خلال وضع آلية منظمة تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
شروط السيارات المقبولة
وتضمنت القواعد والإجراءات التى حددها قانون قانون تنظيم خدمات النقل البرى بعض البنود الخاصة بتفعيل القانون، ومنها تحديد شروط السيارات المقبولة ورسوم الترخيص التي تسددها الشركات، فضلًا عن شروط عمل السائقين، ومن ضمن هذه الشروط كيفية استخراج كارت التشغيل لقائد السيارة، وحددتها اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء.
وحددت المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتعلقة باستخراج كارت التشغيل الخاص بقائد المركبة، والتي تشمل:
3 سائقين حد أدنى للسيارة
يشترط القانون أيضا أن يكون قائد السيارة من حاملي رخصة القيادة "مهنية - خاصة - دراجة نارية" بمدة سريان لا تقل عن سنة وشريطة مرور ثلاث سنوات من تاريخ استخراج الرخصة "الخاصة - الدراجة النارية"و تحديد 3 سائقين بحد أقصى للسيارة الواحدة.
شرط اجتياز القومسيون الطبى
ويعد اجتياز طالب الحصول على كارت التشغيل القومسيون الطبي بنجاح طبقا لقانون تنظيم خدمات النقل البرى طبقا لذات شروط استخراج رخصة القيادة المهنية متضمنة تحليل للمخدرات والكحوليات، وتخطر وزارة الداخلية الشركة صاحبة الترخيص الكترونيا بالقبول أو الرفض لطلب الحصول على كارت التشغيل لقائد المركبة خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
جدير بالذكر أنه يستلزم ضرورة جمع الشركات ووكلائها لضريبة القيمة المضافة وتوريدها للدولة، وذلك وفقا للمادة (21) من القانون.
الالتزام بأداء الخدمة
وتضمن القانون المادة التاسعة، مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها باتاحة او بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى.
فيما تنص المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية على ضرورة تقديم الشركات المقدمة للخدمة بيان ربع سنوى بأسماء ممارسي الخدمة سواء أكانت شركات أو أشخاص طبيعيين لمصلحة الضرائب المصرية.
وتضمنت مواد القانون حظر الأشخاص الطبيعيين لأداء هذه الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لعدد من يصرح له بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركة المرخص لها والإجراءات المنظمة لذلك.