رئيس التحرير
عصام كامل

تشكيل لجنة لمعاينة قطعة أثرية ضبطت بحوزة 3 عاطلين في شبرا

قطعة أثرية ضبطت بحوزة
قطعة أثرية ضبطت بحوزة 3 عاطلين في شبرا

تباشر نيابة شمال القاهرة التحقيق مه 3 عاطلين ضبط بحوزتهم قطعة يشتبه فى أثريـتها داخل سيارة في منطقة شبرا وكلفت بتشكيل لجنة اثرية لفحص تلك القطعة وتحديد اثريتها من عدمها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة)، حال إستقلالهم سيارة "قيادة أحدهم" وبحوزتهم (قطعة يشتبه فى أثريـتها عبارة عن قارورة فخارية – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترف أحدهم بعثوره على المضبوطات، بنطاق مركز شرطة العياط بالجيزة، وتقابله مع باقى المتهمين بقصد التوسط فى بيعها فتم حبسهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.


(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم. 

الجريدة الرسمية