الحبس والغرامة.. عقوبة تحويل منطقة أثرية إلى مبان أو مزارع
حتى منتصف القرن التاسع عشر، لم يكن هناك أي تشريع يخص تجارة الآثار بمصر، فقد كانت هناك آلاف القطع الأثرية من مجوهرات وتماثيل ونقوش وحتى آثار بأكملها قد نزعت من بيئتها الأصلية لتنضم إلى مجموعات خاصة أو مجموعات متاحف مختلفة حول العالم.
وبدأ الولع الغربي بالآثار المصرية مع قدوم الحملة الفرنسية (1798-1801م) ونشر مجلدات متعاقبة من كتاب "وصف مصر" الذي خلق اهتمامًا عالميًا بمصر وآثارها القديمة.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
وتضمن قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب عدد من العقوبات منها عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دونالحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
وحدد قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر “2”) على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، بعد مراجعة مجلس الدولة الذي يهدف إلى تشديد عقوبة حيازة الآثار خارج مصر، وتشديد عقوبة التواجد في الأماكن الأثرية أو تسلق الآثار دون إذن.