رئيس التحرير
عصام كامل

مصرع شخصين بوابل من الرصاص في خصومة ثأرية بسوهاج

جثة
جثة

لقى شخصان مصرعهما بوابل من الرصاص إثر تجدد خصومة ثأرية بسوهاج وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهمين. 

تلقى مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج  بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية ووفاة شخصين بدائرة المركز.
وبالانتقال والفحص تبين مقتل شخصين، مقيمان بدائرة المركز حال تواجدهما بالزراعات الكائنة بذات الناحية إثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة.
وبإجراء تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الامن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم  2 بندقية آلية، عدد من الطلقات من ذات العيار. 

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة لوجود خصومة ثأرية بينهم  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد

الجريدة الرسمية