تجديد حبس عاطل لاتهامه بالشروع في قتل طالبة وسحلها بشبرا
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس عاطل لاتهامه بسحل طالبة في شبرا والشروع في قتلها وسرقة هاتفها المحمول ١٥ يوما علي ذمة التحقيق.
وأجرت نيابة شبرا مواجهة قانونية بين المجني عليها والمتهم.
وتعرفت المجني عليها على المتهم، واتهمته بالشروع في قتلها وسحلها وسرقتها.
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمع القوات صوت استغاثة، وباستبيان الأمر تم التقابل مع (طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة) مصابة بكدمات بالجسم، والتي قررت بأنها حال سيرها بذات المنطقة فوجئت بمركبة "توك توك" قام قائدها بخطف هاتفها المحمول من يدها، وأثناء ذلك تشبثت بالهاتف مما أدى إلى سقوطها أرضًا وحدوث إصابتها المشار إليها، وتمكن قائد المركبة من الاستيلاء على الهاتف ولاذ بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله المركبة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزته (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – الهاتف المحمول المستولى عليه).
وبمواجهته بما جاء بأقوال المجني عليها أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة التوك توك المضبوطة بحوزته، كما أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمواد المخدرة بقصد التعاطى
وبسؤال المجني عليها اتهمته بالسرقة وإحداث إصابتها المشار إليها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى