رئيس التحرير
عصام كامل

متى يتم إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني.. القانون الجديد يجيب

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت تعديلات قانون الإيجار القديم، المقدمة من الحكومة، والتي وافقت عليها لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، مدة 5 سنوات لإخلاء الأماكن المؤجرة "إيجار قديم"، لغير الغرض السكني.

ويتم حساب مدة الخمس سنوات مع بداية العمل بالقانون بعد إقراره من مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية عليه.

وخلال هذه الفترة من إقرار القانون لحين مرور 5 سنوات، يتم رفع القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية، بشرط أن تزداد سنويا، على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية.

وجاء في مشروع القانون أيضا أنه في حال عدم التزام المستأجر بتسليم العقار يلجأ صاحب الملك للقضاء ويطلب بطرد الممتنع وإخلاء المكان، مع الأخذ في الاعتبار الحق في التعويض عن مدة النزاع.

وتنص المادة ( 1 ): 

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

فيما تنص المادة 2:

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة ( 18 ) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة لغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وتنص المادة ( 3 ) على:

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

فيما نصت المادة ( 4 ) على:

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحـوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة ( 2 ) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

الجريدة الرسمية