رئيس التحرير
عصام كامل

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية لأداء الامتحان بقانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة ويناقشه مجلس الشيوخ، العديد من المزايا والضمانات للموظفين بشأن رصيدهم من الإجازات السنوية ، إلى جانب العديد من المزايا للعامل بشأن الإجازات السنوية وفقًا لضوابط محددة بهدف تحقيق العدالة فى العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

أجر ساعات التشغيل الإضافية 

 ونصت المادة 98 من القانون على أن يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنتي عشرة ساعة.

 

ويحدد صاحب العمل مواعيد الاجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

 

شروط إجازة الامتحانات 

ونصت المادة 103 من القانون على: "للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

 

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى:

 

1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.

2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.

 

 وطبقًا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

 

وللعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

الجريدة الرسمية