كيف اهتم مشروع قانون العمل بالتدريب والتأهيل لسوق العمل
حدد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والمطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ حاليا، ضوابط التدريب والتأهيل لسوق العمل، وذلك بشكل جديد مختلف عما كان ينص عليه القانون الحالي؛ حيث خصص مشروع القانون بابًا كاملًا للتدريب يضم ١٥ مادة.
ويهتم مشروع القانون في هذا الباب، بالتدريب والتأهيل لسوق العمل باعتبار أن العامل هو الثروة الحقيقية، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي بالعالم، الأمر الذى يتطلب التدريب والتأهيل المستمر لتصدير عمالة مدربة.
واستحدثت مواد ذلك الباب، تدريب المتدرج عند سن 13 سنة ولا يزيد عند 18 سنة، بينما قام مجلس الشيوخ بتعديل السن عند 14 سنة تماشيا مع الاتفاقيات الدولية، وهذه المادة تعمل على حل بعض الإشكاليات وبينها القضاء على التهرب من التعليم، حيث كان هناك تخوف من عمليات التشغيل في وقت سابق لتعارضه مع قانون الطفل.
ونظمت المواد تحديد طريقة ذلك التدريب، وساعات العمل
وتتضمنت مواد ذلك الباب، تحديدا واضحا لنطاق سريان التدريب وفقا للقانون، من خلال انشاء مراكز وهيئات وفقا لشروط معينة، وحددت المواد الفئات المستهدفة ومنها الفئات الأولى بالرعاية.
كما تضمنت المواد، تشكيل مجلس تنمية الموارد البشرية والذى يضم في تشكيله كافة الجهات التي تتعلق بالعامل والاستثمار والتنمية في مصر، وكذلك تم تحديد اختصاصات ذلك المجلس للقيام بدوره السابق المنصوص عليه في القانون المعمول به حاليا، في وضع سياسات التدريب.
وجاء ضمن اختصاصاته، ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وهي وظيفة "في منتهى الأهمية"؛ حيث يعد التدريب حسب الاحتياجات لتغطية الأنشطة المختلفة، وكذلك تصدير عمالة مؤهلة ومدربة.
وتناولت المواد أيضا، تشكيل مجلس في كل محافظة وهو المجلس التنفيذي لتنمية المهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وممثلين عن كل الجهات المعنية وبينها التعليم والتخطيط والتنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية وله نفس الاختصاصات في نطاق المحافظة.
كما نظمت المواد، إنشاء صندوق لتمويل التدريب بهدف الموائمة بين التدريب واحتياجات سوق العمل.
وحظر ذلك الباب، عمليات التدريب إلا إذا كانت الجهة تتخذ شكل شركة، ويتم تحديد نوع النشاط الذي تقوم به، الجديد في موعد ذلك الباب، إضافة حق الشخص الواحد الحق في عمليات التدريب.
ونظمت المواد، طرق الحصول على الترخيص فيما يتعلق بالتدريب المهني، واستحداث انشاء سجل يتم فيه تقييد كل المدربين.
وألزم ذلك الباب، الجهات التي تقوم بعمليات التدريب المهني بمنح المتدرب شهادة اجتياز البرنامج التدريبي، وهي صياغة منضبطة أفضل من المادة التي تقابلها في القانون المعمول به حاليا.
وجاءت أبرز مميزات مشروع القانون الجديد في النقاط التالية:
إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل.
تحول العقد المؤقت إلي عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون.
إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.
الحد من العقد المؤقت، والنص علي أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة.
إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.
نص على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
وتنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.
إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية.
إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.
حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.