رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق في واقعة تبادل شخص ونجل شقيقه إطلاق الأعيرة النارية بالعياط

مشاجرة
مشاجرة

تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة تبادل شخص ونجل شقيقه إطلاق أعيرة نارية بالعياط، بسبب الخلاف على إقامة علاقة غير شرعية بسيدة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة العياط بلاغا،في واقعة نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، وأن خلافات بين أحد الأشخاص ونجل شقيقه علي ربة منزل  وتبادل إطلاق النار في الهواء من فردي خرطوش دون وقوع إصابات. 

وتوصلت التحريات إلى أن شخصا في الخمسينات من العمر يعمل على استقطاب الساقطات "قواد" فوقع خلاف بينه وبين ابن أخيه الذي طلب منه ممارسة الرذيلة مع سيدة دون مقابل مالي.

وأضافت التحريات أن المتهم الأول تربطه علاقة باحدي السيدات وعند علم المتهم الثاني حاول استغلال الموقف وإقامة علاقة مع ذات السيدة التي أبلغت عمه ونشبت بينهما مشاجرة تبادلا فيها إطلاق النار من سلاحين نارين فردي خرطوش في الهواء دون حدوث إصابات، تم السيطرة على الموقف وضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة بعد تطور الأمر بينهما إلى تبادل إطلاق النيران بينهما -كر وفر- دون أن يصاب أحدهما بطلق. 

وتم ضبط الطرفين وبحيازتهما فردي خرطوش، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص 

وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

الجريدة الرسمية