رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الشيوخ يناقش 4 طلبات مناقشة مقدمة من النواب الإثنين المقبل.. تعرف عليها

مجلس الشيوخ المصرى
مجلس الشيوخ المصرى

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الإثنين المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، عددًا من مقترحات أعضاء المجلس.


ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة مناقشة تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات المقدم من النائب عمر زايد بشأن تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية وإنشاء كادر مالي ووظيفي خاص للمعلمين.

كما تشهد الجلسة مناقشة  طلب النائبة راجية الفقي، بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديدًا العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وذلك دعما للمستجدات التي تشهدها الدولة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
كما تشهد الجلسة مناقشة طلب  النائب محمود تركي، بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة ٢٦ من القرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.

وكذلك يناقش المجلس طلب النائب محمود القط، بشأن الأثر التشريعي لتطبيق قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الحالي ومدى ملائمته لأهداف عمل وزارة الهجرة وشئن المصريين بالخارج.


ويذكر أن من المقرر أن يستكمل مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأحد المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس،  مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.


وجاءت أبرز مميزات القانون الجديد في النقاط التالية:


إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل.

تحول العقد المؤقت إلي عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون.

إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.

الحد من العقد المؤقت، والنص علي أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة.

إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.

نص على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل. 

وتنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات. 

إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية. 

إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.

حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.

توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

الجريدة الرسمية