إلغاء قرار رئيس جهاز المحاسبات بمجازاة قيادي أنزل الكمامة من وجهه
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في الطعن رقم 115 لسنة 55 قضائية بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاة، مدير إدارة عامة بعقوبة التنبيه، إستنادًا إلى أن ما قام به الطاعن من إنزاله الكمامة الواقية من على وجهه أثناء أدائه لعمله يمثل مخالفة، إلا أنها لا تستأهل مجازاته عنها تأديبيا، وبالتالي فإن قرار مجازاة الطاعن قد اتسم بالغلو وعدم التناسب بين أهمية المخالفة ومقدار العقوبة.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الجهاز المركزي للمحاسبات قد نسب إلى الطاعن كرم بشندي عبدالغني، والذي يشغل وظيفة مدير إدارة عامة أنه بتاريخ 1/6/2020 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف التعليمات والقواعد العامة بعدم التزامه بارتداء الكمامة الواقية داخل مقر العمل بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020، وكذا الكتاب الدوري الصادر من الأمانة العامة رقم 1 لسنة 2020، وبناء على ذلك أصدر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات القرار المطعون فيه رقم 472 لسنة 2021 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة التنبيه.
والثابت من الأوراق، أنه بإجراء التحقيقات أفاد الطاعن أنه بتاريخ 1/6/2020 تم تكليفه من قبل رئيس قطاع الأمن بالجهاز المركزي للمحاسبات بالإشراف على انزال وتركيب ثلاث بوابات تعقيم واردة للجهاز، وعقب إنزال البوابات المذكورة في الأماكن المحددة لها توجه إلى المدخل رقم (2) لمتابعة تركيب البوابة على المدخل المذكور.
عملية قلب مفتوح
وأضاف قائلا أنه في حوالي الساعة الثالثة عصرا وعقب الانتهاء من تركيب بوابتين، وأثناء إجراء عملية قطع الباب الخشبي لمدخل الجهاز لإدخال البوابة الثالثة والأخيرة قام بإنزال الكمامة من على وجهه لمدة لا تزيد عن دقيقتين، وذلك عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية لالتقاط الانفاس معللا ذلك بتعرضه أثناء تجربة تشغيل البوابات لكميات كبيرة من الكحول سواء على ملابسه أو الكمامة التي يرتديها وحال كونه في وقت سابق قد أجرى عملية قلب مفتوح قام على إثرها بتغيير أحد الصمامات بالقلب.
وجاء بأسباب الحكم أن ما قام به الطاعن من إنزاله الكمامة الواقية من على وجهه أثناء أدائه لعمله يمثل مخالفة لما تضمنه الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020، إلا أنها لا تستأهل مجازاته عنها تأديبيا، إذ تعد هذه المخالفة من الأخطاء اليسيرة التي لا يتصور اتخاذ إجراءات تأديبية بسببها أو صدور جزاءات عنها، حيث لا تتطلب استدعاء أقل العقوبات.
عقوبة التنبيه
فكان الأولى والأجدر بالجهاز اتخاذ إجراء تحذيري بلفت نظر الطاعن وأن عليه تلافي ذلك مستقبلا، لاسيما وأنه ظل ملتزما بارتداء الكمامة طوال ساعات العمل الرسمية إلا بضع دقائق فقط، وبالتالي فإن إصدار قرار بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه لما نسب إليه يكون قد اتسم بالغلو وعدم التناسب بين أهمية المخالفة ومقدار العقوبة.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 472 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 15/3/2021 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهاز المطعون ضده المصروفات.