الإعدام لبائع قتل عاملا وأحدث عاهة بآخر في البساتين
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس،بائعا بالإعدام شنقا بتهمة قتل عامل وإحداث عاهة بآخر في البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلى، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار.
تفاصيل قرار الإحالة
وكشف قرار الإحالة قيام المتهم، بائع، وشقيقه، عامل، سبق الحكم عليه بالإعدام شنقا بقتل صلاح محمد عمدًا بأن توجها نحوه حاملًا كل منهما سلاحا أبيض «سنجة» مسددًا الأول منهما ضربة أصابت يده اليمنى فبترها وحاول المجني عليه الفرار فباغته الأول بضربة ثانية أصابت ساقه فأسقطه أرضا ثم انهال عليه المتهمان ضربًا بالأسلحة السالف بيانها برأسه وعموم جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات التى أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها بأنهما في ذات المكان والزمان شرعا في قتل أحمد سيد عمدًا بأن ضربه الأول بالسلاح سالف البيان قاصدًا رأسه فأصابت يده فأحدث به إصابته، والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة تقدر بـ55% قاصدًا إزهاق روحه حال قيام الثاني بالشد من أزره مشهرًا سلاحه الأبيض في وجه المارة لمنعهم من التدخل والإمساك بهما، إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مفاداة المجنى عليه للضربة بيده.
تحريات المباحث الجنائية
وأضافت تحريات رئيس مباحث قسم البساتين صحة الواقعة بحدوث مشادة كلامية بين المتهمين وأحد العمال قام على أثرها المتهمان بإحضار أسلحة بيضاء «سنجة» وتوجها إلى مسكنه وحال ذلك حاول المجنى عليه الأول فض الشجار بينهما إلا أنهما قاما بضربه بتلك الأسلحة فقتلاه وحال محاولة العامل إنقاذه ضربه المتهم الأول بالسلاح الأبيض وأحدث إصابته.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.