رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق في استدراج سائق سيارة أجرة لطفلة مشردة والتحرش بها

تحرش بطفلة
تحرش بطفلة

تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة استدراج سائق سيارة أجرة، لطفلة مشردة والتحرش بها في إحدى العقارات، حيث تم تحديد هوية صاحب السيارة الأجرة، والتي تبين أنها باسم سيدة تدعى «هـ»، وأن تراخيص السيارة استخرجت من وحدة مرور تكلا بمحافظة الجيزة.

ورصدت الجيران فيديو للواقعة عن طريق كاميرات المراقبة، ولكن تمكن المتحرش من الهروب قبل الإمساك به.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو، رصدته إحدى كاميرات المراقبة بالقاهرة، يوثق لحظة التعدي الجنسي من شاب على طفلة، ما أثار غضب رواد تلك المواقع، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض على المتهم.

وأظهر الفيديو استدراج المتحرش بطفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأول، واصطحابها على سلم العقار، وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بنطالا أسود، ورصدته كاميرات المراقبة في أثناء عملية التحرش خلالها ترك الفتاة، ولذلك أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها، وصورت السيارة التي استقلها المتحرش.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

عقوبة التحرش

ووضح يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:-

1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامه يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.

3- وقد نكون أمام جريمه تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.

وأضاف "يحيى" وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

الجريدة الرسمية