رئيس التحرير
عصام كامل

غسلوا 30 مليون جنيه.. ضبط عصابة سرقة المواد البترولية من الخطوط الرئيسية

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية"، محبوسين حاليًا على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطهما الإجرامى مقيمان بالقاهرة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد البترولية عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة.

وتبين إعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق ضخ مبالغ مالية فى حسابات بعض الشركات وحسابات بنكية خاصة بأفراد أسرهما وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والدراجات النارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (30 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال


وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

جدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصنعها بغير ترخيص

الجريدة الرسمية