بيمتحن بدلا منه في المعهد.. تفاصيل قضية انتحال صفة اللاعب مصطفى محمد
شهدت منطقة أبو النمرس بالجيزة انتحال شاب صفة لاعب منتخب مصر، مصطفى محمد، لأدائه الامتحان بدلا منه في الفرقة الثانية بالمعهد العالي بطريق شبرامنت بالجيزة.
واكتشف مراقب اللجنة واقعة التزوير بعدما طلب هوية الطالب ليفاجأ بأنه يؤدي الامتحان بدلا من اللاعب وتم التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة.
كما تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحقيقاتها في ضبط خريج جامعي أثناء تأديته الامتحان بدلا من مصطفى محمد لاعب منتخب مصر الأول.
تبين من التحقيقات مع المتهم عقب اصطحاب قوة أمنية له إلى ديوان القسم وبمواجهته بالواقعة.. أقر بصحتها وبصحة التحريات وارتكابه الواقعة معللا السبب: "دا صاحبي وأنا بساعده علشان مستقبله.. كفاية إنه بيمثل مصر في بطولة".
كما تحفظت جهات التحقيق على دفتر الحضور والانصراف الخاص بطلاب الفرقة الثانية بالمعهد، بعد أن اعترف الطالب بصحة الواقعة.
كما كشفت التحقيقات أن أحد المعاهد بطريق شبرامنت ضبطت خريج كلية آداب أثناء قيامه بتأدية امتحان في الفرقة الثانية بدلا من لاعب منتخب مصر الأول مصطفى محمد.
وأشارت التحريات الأولية وأقوال الشاب المضبوط بأنه أحد أصدقاء اللاعب، وأنه كان يقوم بمساعدته بسبب مشاركته في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
وكشفت التحريات أن مراقبو إحدى اللجان بالمعهد اكتشف أداء شاب للامتحان بدلًا من مهاجم المنتخب الوطني مصطفى محمد المتواجد مع كتيبة الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.
يذكر أن تلقى مساء أمس الإثنين، اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من مأمور مركز أبو النمرس يبلغه بضبط حالة تزوير داخل لجنة الفرقة الثانية بأحد المعاهد بطريق شبرامنت.
تحريات العقيد محمد مختار مفتش فرقة جنوب الجيزة، توصلت إلى أن مراقب اللجنة اكتشف أداء خريج إحدى الكليات النظرية للامتحان بدلا من اللاعب الدولي مصطفى محمد.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
عقوبة انتحال الصفة
وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أنه:"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه:"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".