اختصاصات اللجنة العامة لحماية الطفولة بكل محافظة بالقانون المعدل
قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، والذى يهدف إلى توفير الحماية الكاملة للطفل والحفاظ على حقوقة كاملة ومن أجل هذا الهدف نص في المادة (97) علي أن ينشـأ بكـل محافظـة لجنـة عامـة لـ حماية الطفولة، برئاسـة المحـافظ وعضـوية مـديري مـديريات الأمـن والمختصة بالشئون الاجتماعية والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشـئون الطفولـة ومن يري المحافظ الاستعانة به،ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ.
اختصاصات لجنة حماية الطفولة
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه الساسة وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنـة العامة،ويراعي في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعيـة ونفسـية وطبيـة وتعليميـة، علـي ألا يقـل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الـرئيس، ويجـوز أن تضـم اللجنـة بـين أعضـائها ممثلًا أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة.
رصد جميع حالات التعرض للخطر
وتخـتص لجـان حمايـة الطفولـة الفرعيـة بمهمـة رصـد جميـع حـالات التعـرض للخطـر والتـدخل الوقـائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات، مع مراعاة حكم المـادة 144 مـن هـذا القـانون.
و ينشـأ بـالمجلس القـومي للطفولـة والأمومـة إدارة عامـة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سـرعة إنقـاذ الطفـل من كل عنف أو خطر أو إهمال.
وتضـم الإدارة فـي عضـويتها ممثلـين لـوزارات العـدل والداخليـة والتضـامن الاجتمــاعي والتنميــة المحليــة يختــارهم الــوزراء المختصــون، وممثلــين لمؤسســات المجتمــع المــدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم. ولإدارة نجدة الطفـل صـلاحيات طلـب التحقيـق فيمـا يـرد اليهـا مـن بلاغـات، ومتابعـة نتـائج التحقيقـات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلي جهات الاختصاص.
تحديد ساعات عمل الطفل
حظر قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنه 2008، عدم جواز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات فى اليوم الواحد.
وجاءت المادة (66) من القانون لتقضي بعدم جواز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لاتقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ويحظر وفقا للمادة ذاتها تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة
حماية صحة الطفل واخلاقة
يُشار إلي أن القانون حظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، كما حظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999، ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التي يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة.
وأقر الدستور المصري الحالي في مادته (80) بأنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية