مناظرة النيابة لجثة فرد أمن قتل على يد شابين تكشف أسباب الوفاة
كشفت مناظرة نيابة الأميرية لجثة فرد أمن بجامعة حلوان لقي مصرعه فى مشاجرة نشبت بينه وبين طالبين عقب منعهما من دخول بكلية التكنولوجيا أنه توفي نتيجة اصابته بكسر في الجمجمة نتيجة ضربة باداة حديدية ثقيلة فضلا عن كدمات ونزيف داخلي نتيجة الضرب في أنحاء متفرقة من جسده.
وأمرت بتشريح الجثة لبيان الأسباب والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة
مقتل مشرف أمن
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة الأميرية، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى بدائرة القسم، بوصول "ح.س"، 36 سنة، مشرف أمن بكلية التكنولوجيا جامعة حلوان بشارع السواح بمنطقة الأميرية، وتوفي متأثرًا بإصابته، وفرد أمن آخر مصاب يدعى "م.أ"، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين وفاة فرد أمن وإصابة زميله في مشاجرة مع طالبين بعد قيام المتوفى الأول بمنعهم من الدخول لعدم وجود كارنيهات بحوزتهم وحضورهم بدراجة نارية، حيث تعدوا على المجني عليه بعصا خشبية على رأسه وعندما تدخل الثاني تعدوا عليه وأصيب.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.