إضافة مادتين مستحدثتين بقانون صندوق دعم السياحة والآثار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إضافة مادتين مستحدثين إلى مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، إحداهما في مواد الإصدار.
وتفيد المادة المستحدثة في مواد الإصدار برقم (5) والمقترحة من النائب إيهاب الطماوي، بما يتماشى مع النسق التشريعي، لا سيما ومرور القانون بثلاث مراحل تتمثل في الدمج، والأيلولة، النقل، بأن يلغي القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية 1443 لسنة 1966 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وقرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 392 لسنة 2005 بإنشاء صندوق السياحة.
كما تقضي المادة المستحدثة الأخرى التي وافق عليها مجلس النواب في ضوء مقترح النائب محمود قاسم، بأن: يقوم الصندوق بتحصيل جميع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر برقم 8 لسنة 2019، علي أن تؤول نسبة 10% منها للخزانة العامة للدولة، وتؤول باقي الحصيلة للصندوق، علي أن تحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية.
وحسب المشروع، ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم السياحة والآثار تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة السابعة من مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، والتي تختص بموارد الصندوق والمتمثلة في 16 بندا.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة، الموافقة على حذف البند الخامس من المادة بناء على طلب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي كان ينص على: نسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون.
وبرر أبو العلا، اعتراضه على البند الخاص بفرض رسوم تفتيش على المنشآت السياحية، قائلا: التفتيش من مهام الأجهزة الحكومية للقيام بدورها على المنشآت السياحية والفندقية.
وأشار إلى أنه بمناقشات قانون المحال العامة بالفصل التشريعي الأول طلبت الحكومة رسوم تفتيش على المحال بحسب قانون الحكومة بالمادة 22 وتم الرفض وأقرت الحكومة فى حينها بعدم وجاهة رسم التفتيش.
من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها حديثه للنائب أيمن أبو العلا: معك حق، لأنه أي رسم يجب أن يكون مقابل خدمة، والتفتيش على المنشآت الفندقية ليس خدمة تقدمها الجهة المسئولة.
وأصبح نص المادة (7):
تتكون موارد الصندوق من الآتي.
(1) ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة.
(2) الإتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم (51) لسنة 2005.
(3) نسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهًا.
(4) نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتبارًا من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون.
(5) نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.
(6) نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.
(7) نسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.
(8) إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.
(9) 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.
(10) حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار.
(11) 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيًا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات.
(12) حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنويًا من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفقًا للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق – بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة وصافى أرباحها ودرجة تقييمها سياحيًا، ويتم تحصيله نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
(13) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
(14) الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
(15) القروض التي تعقد لصالح الصندوق التي يقبلها مجلس إدارته.
(16) أية موارد أخرى تتقرر له قانونًا.
كما وافق المجلس على المادة (8) والتي تنص على: يكون للصندوق تأسيس شركات مساهمة بمفرده، أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
وتنص المادة (9) على: يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتودع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري ويرحل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ونصت المادة (10) على: تعد أموال الصندوق من الأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ويكون للصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
وتنص المادة (11) من مشروع القانون على: تعفى جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تُقدم للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق.