رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يحرر صاحب محل بازار اختطفه 4 متهمين بالجمالية

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من تحرير صاحب محل بازار  اختطفه 4 متهمين بسبب خلافات مع أحدهم وتم ضبط المتهمين بمنطقة الجمالية.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بأنه حال سيره بدائرة القسم تلاحظ له قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون إحدى السيارات بإقتياد أحد الأشخاص وإجباره على إستقلال السيارة صحبتهم ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة،وتبين أنها ملك (سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة).


وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع كلٍ من (شقيقه "له معلومات جنائية " – نجل الأول – أحد الأشخاص، وجميعهم مقيمين بذات العنوان).


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال تواجدهم بمحل سكنهم، وبصحبتهم المجنى عليه (صاحب محل بازار، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة) مصاب بكـدمات وسحجات بالجسم محتجز داخل إحدى الغرف بالعقار محل الضبط.


وبسؤال المجنى عليه إتهمهم بإختطافه وإحتجازه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصاباته.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أقر أحدهم بأنه نظرًا لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه مما أثار حفيظته، فخطط لارتكاب الواقعة وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وعقب علمهم بتواجد المجنى عليه بمحل البلاغ تمكنوا من اصطحابه وإجباره على استقلال السيارة صحبتهم واحتجازه داخل إحدى الغرف بالعقار محل سكنهم والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها.


وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقواله، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الخطف
ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.

مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة ٢٨٦ – إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

مادة ٢٨٧ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

مادة ٢٨٩ – كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة ٢٩٠ – كل من خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة ٢٩١ – يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.”

مادة ٢٩٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء الصادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

الجريدة الرسمية