ربة منزل تكشف تفاصيل مثيرة في واقعة تعدي سايس على طفلها جنسيا | فيديو
أجرت “فيتو” بثًّا مباشرًا عبر صفحتها على فيسبوك منذ قليل، تحت عنوان “ربة منزل تكشف تفاصيل مثيرة في واقعة تعدي سايس على طفلها جنسيًّا”، بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة.
قالت سماح المغربي والدة الطفل مصطفى إن المتهم كان يقوم باستدراج طفلها بقطعة حلوى إلى الغرفة الموجودة أسفل العقار وبعدها يقوم بالاعتداء الجنسي عليه.
وأضافت سماح المغربي أن الطفل أكد لها أن المتهم قام بالاعتداء عليه أكثر من مرة بغرفته الموجودة بالجراج، وأنها اكتشفت الواقعة صدفة بعد أن أطلق المتهم الكلاب على الطفل عندما رفض طلبه.
وأوضحت أن تقرير الطب الشرعي أكد الاعتداء على الطفل، مضيفة أن المتهم تم ضبطه بعد إبلاغ قسم الشرطة وأقر بارتكابه الجريمة، وبعد عرضه على وكيل النائب العام أنكر اعترافه وتم إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.
وأشارت والدة الطفل إلى أن نجلها تغير سلوكه بشكل غريب حتى إنه في إحدى المرات ضبطته في وضع مخل مع الدمية في غرفة النوم، مؤكدة أنه فعل ما فعله به المتهم في غرفته بالجراج.
الفرق بين جرائم الاغتصاب وهتك العرض وخدش الحياء والفعل الفاضح والتحرش.
أولًا:ـ الاغتصاب.
هو مواقعة الأنثى غير المتزوجة من الفاعل ودون رغبتها، وتشترط صحة المواقعة حتى ولو لمرة واحدة، على أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي أو إصابة بمرض عقلي، أو الزوجة المطلقة التي يواقعها طليقها دون العلم بطلاقها وعدم رضاها عن المواقعة عند علمها بطلاقها، ولا تعتبر المواقعة من الخلف اغتصاب.
ثانيًا:ـ هتك العرض
هو فعل غرضه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني، ولا يكون إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، ولا يشترط جنسًا محددًا لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار.
ثالثا:ـ خدش الحياء
هو أي فعل أو قول أو إشارة تنزع إليه الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادي.. مثل تعابير المعاكسات، أو السباب أو حركات باليد، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسي، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى.
رابعا:ـ الفعل الفاضح
هو كل ما سبق ولكن يشترط العلانية وأن يكون متاحًا للرؤية لغير الطرفين من العامة حتى وإن لم تتم الرؤية، ولا يشترط عدم رضا المجني عليه، فالفعل الفاضح ممكن أن يتم حتى ولو بموافقة المتلقي، مثل التقبيل في الشارع أو السيارة أو كشف العورة أو الممارسة الجنسية.
خامسًا:ـ التحرش
هو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة، سواء كان الفعل علانية أو سرًّا.
التصنيف القانوني والعقوبة
الاغتصاب:ـ تنص المادة 267 من قانون العقوبات على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد. فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد.
والاغتصاب جناية عقوبتها تصل للإعدام
هتك العرض:ـ نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات: الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد؛ والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد.
خدش الحياء:ـ تنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
الفعل الفاضح:ـ نصت المادة 278 من قانون العقوبات على الفعل الفاضح العلني بقولها: »كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
ونصت المادة 279 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بعقوبة الفعل الفاضح العلني »كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
وهي تعتبر جنحة في القانون الجنائي
التحرش:ـ وتنص المادتين ( أ، ب) من قانون العقوبات المصري على التالي:
المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
ملحوظه قانونية
أن التحرش يعتبر جديد على القانون المصري، ولذا تكون حالاته غير مقننة على سبيل التحديد، وقد يرفع القاضي العقوبة حسب تقديره لكل حالة، كما يكون هناك فرض عقوبة غرامات مالية إلى جانب السجن قد تصل إلى مبلغ 50 ألف جنيه مصري، وتم بالفعل محاكمة متحرشين فيما سبق وفقا لهاتين المادتين، وتؤكد خريطة التحرش على وجوب الاستمرار في تطبيقهما خاصة في أيام الأعياد والمناسبات التي تسبب ازدحامًا.