غدا.. الحكم في دعوى وقف انتخابات نادي الزمالك
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من إبراهيم سعيد عبدالغني عامر، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، التي يطالب فيها ببطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 19633 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة، المجلس المكلف بإدارة تسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بصفاتهم.
أسباب دعواه
وقال سعيد في دعواه، إنّه عضو عامل بنادي الزمالك، فوجئ يوم 2021/12/21 عند مطالعة إحدى الصحف بوجود إعلان صادر من المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية والمطعون ضدهم ثانيا والمتضمن دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد دون تحديد موعد بعينه.
مخالفات اللائحة الاسترشادية
وأوضح سعيد أنّ الدعوة التي نشرت بتاريخ 2021/12/21، جاءت خالية من أي إشارة إلى أنّ اللائحة المطبّقة والساري أحكامها على نادي الزمالك للألعاب الرياضية، هي اللائحة الاسترشادية، بل نص على خلاف ذلك، وذكرت قوانين أخرى ليس لها علاقة بهذا الشأن، وجعل تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بيد رئيس مجلس الوزراء مخالفات بذلك اللائحة الاسترشادية.
وتابع، أنّه حيث إنّ الدعوة الصادرة من مجلس الإدارة المدعى عليه الثاني للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، والمجهلة والمشوبة بالعوار والبطلان على الوجه المبين سلفا تفصيلا، جاءت باطلة ومخالفة للقانون واللوائح وما يترتب عليها من آثار، وفق المبين تفصيلا سلفا.
بما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، وهو ما يجعل الدعوى الماثلة مرجحة القبول والقضاء ببطلان الدعوة عند نظر الموضوع، ما يتوافر معه ركن الجدية في الأوراق، كما يتوافر أيضا ركن الاستعجال لأنه في استمرار السير في إجراءات الدعوة الباطلة إضرار يتعذر تداركها، تلحق بالعملية الانتخابية وبعرضها فيما بعد للبطلان.
القضاء الإداري
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
ويتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.