الأمن يكشف ملابسات استغاثة صيدلانية من تعدي سيدة عليها بماسورة حديد في الدقهلية
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن إستغاثة صيدلانية بتعدي إحدى السيدات عليها بالدقهلية.
رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا استغاثة صيدلانية من تعدي جارتها عليها باستخدام ماسورة حديدية، ويظهر بمقطع الفيديو سيدة تستغيث بمتابعيها وأخرى تتوجه نحوها للتعدي عليها وتدخل عدد من المواطنين للفصل بينهما.
وبالفحص تبين أنه تم تحرير محضر بالواقعة بتاريخ 20 يناير بمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية، وبالعرض على النيابة العامة قررت صرف إثنين من أطراف الواقعة وإخلاء سبيل أخرى بضمان مالي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».