إلغاء قرار التأمينات بخصم 1250 جنيهًا شهريًا من لواء شرطة سابق
قضى بمجلس الدولة في الطعن المقام من لواء شرطة سابق رقم 131 لسنة 55 قضائية بقبوله شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، فيما تضمنه من تحميل الطاعن مبلغا مقداره 151 الف جنيه، بواقع 1250 جنيها شهريا مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقيته في استرداد ما سبق خصمه من معاشه نفاذا لهذا القرار.
وكان الطاعن شريف إبراهيم حامد أقام طعنه طالبًا الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية بخصم ربع الحافز المضاف للمعاش شهريا بمبلغ (1250 جنيها)، وذكر شرحا لطعنه، أنه كان يشغل وظيفة ضابط شرطة برتبة لواء، وعلى المعاش حاليا، وفوجئ بخصم مبلغًا من معاشه، وباستفساره تمت إفادته بأن الخصم بناء على كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بجبر قيمة ضرر مالي قدره 151 الف جنيه يتم خصمه من معاشه بواقع (1250 جنيها) شهريا، على سند من تعاقد وزارة الداخلية على توريد أجهزة اتصالات، وإزاء عدم توريد الشركة طرف التعاقد فقد تم تحميله بالمبالغ التي مثلت ضررا للوزارة بحسبانه عضوا بلجنة (الابندكس) التي لا يعلم عنها شيئا.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الجهة الإدارية أبرمت عقد مع شركة الفتح للاستثمارات والمشروعات لتوريد أجهزة اتصالات، وإزاء عدم توريد تلك الشركة عدد (125 جهاز) فقد صدر قرار تحميل الطاعن وغيره بمبلغ مالي بلغ مجموعه 604 الف جنيه بالتضامن، على سند من أنه بحسبانه من أعضاء لجنة إعداد الجدول التفصيلي للكميات المطلوبة من الأجهزة أغفل البند الخامس من المواصفات الفنية لتلك الأجهزة، ولم يحرر فحواه بالجدول التفصيلي المذكور الذي ستُجرى على أساسه الممارسة المحدودة المنتهية إلى إبرام العقد، مما أدى إلى عدم توريد تلك الأجهزة، فاتخذت الجهة الإدارية إجراءات خصم مبلغ مقداره 151 الف جنيه من معاش الطاعن بواقع 1250 جنيه شهريا
البينة على من ادعى
وأكدت المحكمة أن الأوراق خلت مما يفيد إجراء تحقيق فُنِّدَت فيه الاتهامات الموجهة إلى الطاعن وما قابلها من أقوال تَعَيَّن اطِّلاع المحكمة عليها لتقضي بحقٍ في شأن قيام القرار المطعون فيه على أساس صحيح من الواقع والقانون، أو افتقاره لما يقوم أي منهما سندا له، وإذ أنه ولئن كان الأصل في قواعد الإثبات أن تكون البينة على من ادعى، إلا أنه في مجال القضاء التأديبي يكون على جهة الإدارة أن تبادر إلى تقديم ما بحوزتها من الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في النزاع والمنتجة فيه إثباتًا ونفيًا، إذ أنه لا يتسنى للقاضي التأديبي أن يبسط رقابته على مدى مشروعية القرار التأديبي ما لم يكن تحت نظره القرار المطعون فيه وأوراق التحقيق التي بني عليها
والمذكرة التي أعدها المحقق بنتيجة ما استخلصه منها، وسائر الأوراق التي يكون التحقيق قد تعرض لها، وبصفة عامة كل ما يلزم لتبيان وجه الحق في خصوص المنازعة التأديبية، وما يتعرض له طرفاها في مجال الإثبات والنفي، فإن تقاعست جهة الإدارة عن تقديم المستندات التي تحت يدها واللازمة للفصل في النزاع، فإنه تقوم قرينة لصالح الطاعن مفادها صحة ما يدعيه من براءته مما هو منسوب إليه.
الجهة الإدارية
ومن ثم، وبخلو الأوراق من جميع ما تقدم، فقد عُدَّ نكول الجهة الإدارية عن تقديم ما لديها من مستندات حَجبا لـمُكنات المحكمة القانونية والواقعية في الوقوف على اختصاصات الطاعن ومسئولياته بشأن التعاقد المشار إليه، والوقوف كذلك على مواجهته بالاتهامات المسندة إليه وأدلتها، ودفوعه التي أبداها بشأنها، وبالجملة مدى استيفاء التحقيق معه إن كان قد أجري لجميع الضمانات القانونية المقررة في هذا الشأن.
فضلا عن حجب ما يُمكن للمحكمة معه الوقوف على مدى استهداف الطاعن إهدار المصلحة العامة إن صح ما نُسب إليه ابتغاء لمصلحة شخصية تخرج بما نُسب إليه إلى مجال الخطأ الشخصي الذي هو مناط التعويض الموجب لتحميله بما حاق بالجهة الإدارية من أضرار ساقتها بأوراقها، مما يُقيم قرينة مفادها صحة ما يدعيه الطاعن من عدم قيام القرار المطعون فيه بتحميله المبالغ المالية خصما من معاشه على سبب مشروع، ليوصَم بعيب بمخالفة القانون، فيضحى خليق بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقية الطاعن في استرداد ما سبق خصمه من معاشه تنفيذا له، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.