غلق المنشأة والحرمان من مزاولة المهنة.. عقوبات صارمة بقانون تنظيم زراعة الأعضاء
شدد قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية عقوبات على الجرائم المختلفة لتصل للمؤبد فى بعض الحالات وغرامات تتعدى المليون جنيه.
وحددت المادة 24 من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية للمحكمة، فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية:
1 حرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
2 غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشأت الطبية.
3 وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
عقوبة نقل عضو بشرى
ونصت المادة (١٧) على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد ٢، ٣، ٤، ٥، ٧ من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
وإذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
عمليات نقل الأعضاء
كما نصت المادة (١٨) على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين ١٧، ١٩ من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى مع علمه بذلك.
زرع الأعضاء بطريق الإكراه
ونصت المادة (١٩) على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حى، فإذا وقع الفعل على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.