رفضت أسرته إعطاءه مبلغا ماليا.. تفاصيل إشعال عامل النيران في زوجته بكرداسة
كشفت تحريات مباحث الجيزة تفاصيل جديدة في واقعة شروع عامل في قتل زوجته بإشعال النيران بها بمنطقة كرداسة، وتبين أن المتهم أشغل النيران في زوجته بسبب رفض أسرته إعطاءه مبلغًا ماليًّا.
وأضافت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم وأسرته بسبب رفضهم إعطاءه مبلغًا ماليًّا، فقام بتهديدهم بإشعال النار في زوجته، واعتقدت الأسرة أنه مجرد تهديد، وعندما لاحظ المتهم عدم وجود رد فعل من أسرته، توجه إلى الدراجة النارية الخاصة به وأخذ منها كمية من البنزين.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم أخذ البنزين وقام بسكبه على زوجته وأشعل بها النيران، وظلت الزوجة تجري والنيران مشتعلة بجسدها لمحاولة أحد إنقاذها، وبالفعل تمكن الجيران من إخماد النيران ونقلها إلى المستشفى.
زوج يحرق زوجته بكرداسة
تلقى قسم شرطة كرداسة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول ربة منزل تدعى “أسماء” 24 سنة، مصابة بحروق بالغة بسبب اشتعال النيران بجسدها، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها يدعى “أحمد” 25 سنة، بسبب خلافات زوجية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانون الجنح الذي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.