رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطل تخصص في خطف الحقائب بالسلام

ضبط
ضبط

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطل تخصص نشاط إجرامى فى سرقة الحقائب بأسلوب الخطف بمدينة السلام.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (طالبة) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقائد دراجة نارية "توك توك" يقوم بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق، مقيم بدائرة القسم، "له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية "ملكه" المشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار).
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب الخطف بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي المستولي عليها، كما أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى 
إرتكاب وقائع سرقات الحقائب بإسلوب الخطف

وإعترف بإرتكاب 6 حوادث سرقة) بذات الإسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.


كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى

الجريدة الرسمية