رئيس التحرير
عصام كامل

بالقانون المدني.. لا يجوز لمستاجر الأرض الزراعية تأجيرها من الباطن

أرض زراعية
أرض زراعية

اهتم القانون المدنى وفقًا لآخر تعديلاته لسنة 2011، بجميع الأمور الحياتية للمواطن والأنشطة من خلال تحديد ضوابط للعلاقة بين المواطنين، وأهمها ضوابط الإيجارات، سواء للعقارات أو للأراضي الزراعية، وذلك وفق لشروط معينة تضمن حقوق كل من المؤجر والمستأجر دون اللجوء لحدوث نزاعات فردية، ولم يغفل المشرع المصري وضع آلية إيجار الأراضى الزراعية من خلال تحديد التزامات لكل من المؤجر والمستأجر تجاه بعضهما البعض.

يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر وفقًا للمادة 619 من القانون المدنى فى مقابل أخذ المؤجر جزءًا معينًا من المحصول، وتسرى أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.
 

الإيجار تدخل فيه الأدوات الزراعية 

وإذا لم تعين مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعية سنوية، كما أن الإيجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشى التى توجد فى الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر. 

ويجب على المستأجر أن يبذل فى الزراعة وفى المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله فى شئون نفسه، أيضًا يعد مسئولًا عما يصيب الأرض من التلف فى أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.


توزيع الغلة 

ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشى ولا ما يلى من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه، وتوزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التى يعينها العرف، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منها نصف الغلة.


فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.
 

حظر التأجير من الباطن 

ولا يجوز فى المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر، ولا تنقضى المزارعة بموت المؤجر، ولكنها تنقضى بموت المستأجر.


وإذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها، وجب أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.

الجريدة الرسمية