رئيس التحرير
عصام كامل

جمع 57 مليون جنيه.. سقوط مستريح الغربية استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها

ضبط متهم
ضبط متهم

ضبطت  مباحث الأموال العامة،  أحد الأشخاص بالغربية لاستيلائه على أكثر من 56 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية البيطرية نظير أرباح.
 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية؛ بممارسة نشاطًا إحتياليًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية البيطرية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال وتوقف عن سداد أصول المبالغ أو أرباحها بالمخالفة للقانون.


وأمكن الاستدلال على 5 من المجنى عليهم بمحافظة الغربية، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من المذكور و استيلائه على مبالغ مالية منهم تجاوزت (56،680،000 – ستة وخمسون مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه) بزعم استثمارها وتوظيفها لهم.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أوواقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية الملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.


 

و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد الي سنتين في حالة العود ولابد ان تتصدى السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.

الجريدة الرسمية