6 قرارات لنقيب المحامين بشأن التصديق على العقود وتوثيقها
أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، قرارًا بخصوص نظام التصديق على العقود، وتوثيق التصديق، تضمن ٦ بنود وهي:
أولًا: يبدأ يوم الإثنين المقبل، تطبيق الكتاب الدوري لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الرقيم (483)، بحيث لن يعتد بأى تصديق أو يوثق؛ إلاَّ إذا كان التعامل فيه بمقتضى الإيصالات المنوه عنها والمطابقة للنموذج المرفق بالكتاب الدوري.
ثانيًا:- ترسل كل نقابة فرعية مفوضا منها بكتاب ممهور بتوقيع النقيب وخاتم النقابة الفرعية – لإستلام كميات الإيصالات المقررة لها، والتىسيتم تسليمها لكل نقابة بالعدد وتوقيع المفوض، وعلى أن تعتبر عهدة لدى كل نقابة فرعية تصرف طبقًا لضوابط العهد، ولا يتعامل بغيرها فىعمليات التصديق على العقود، كيما يمكن توثيق التصديق، حيث لن يوثق الشهر العقارى أى تصديق ــ تنفيذًا للكتاب الدوري – إلاَّ إذا كان على تلك الإيصالات المحددة.
ثالثًا:- إخطار الأمين العام كل من وزارة العدل – مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، وكذا مصلحة الشهرالعقارى والتوثيق، ببدء تنفيذ الكتاب الدورى رقم (483)، اعتبارا من صباح الاثنين المقبل، بمقتضى الإيصالات المرفق نموذجها بالكتاب الدوري، بعد أن جرى طبعها بالمطبوعات الأميرية وإتاحتها وتوزيعها على كافة النقابات الفرعية – فضلًا عن النقابة العامة – والتى لن يعتدبغيرها لتوثيق التصديق على العقود بالنقابة العامة وبكافة النقابات الفرعية.
رابعًا: ـ يمنع إقامة أى نظام موازي، وسيتم إبلاغ النيابة العامة والأجهزة الرقابية فورًا فى حالة المخالفة.
خامسًا: ـ يتابع الأمين العام وأمين الصندوق والإدارة المختصة تنفيذ هذا القرار بكل دقة إعتبارًا من الإثنين المقبل.
سادسًا:ـ تعرض أى مخالفة لهذا القرار، فضلًا عن عدم تنفيذها، على النقيب العام للمحامين لاتخاذ اللازم بشأنها وفقًا للقانون.