بينها مزاولة المهنة دون التأمين ضد الأخطاء.. عقوبات بمشروع قانون المسؤولية الطبية
تضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عددا من العقوبات لكل من زاول المهنة بدون التأمين ضد الأخطاء الطبية.
ونصت المادة (28) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسؤولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
وتنص المادة (29) من مشروع قانون المسؤولية الطبية: يعاقب المسؤول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، إذا زاول النشاط دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية أو تجديدها وفقا لنص المادة ٢٣ من ذات القانون.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بدأت مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، وأرجأت الموافقة عليه لمزيد من الدراسة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الدستور المصرى أكد في المادة 18 منه على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذى يلزم بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وبالتالي لابد من الاهتمام بصحة المواطن وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمي الخدمة الصحية.
وخلال الفترة الماضية، شهد العالم، اكتشاف العديد من الأمراض في ظل التقدم التكنولوجي وكذلك تم اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، كما نتج عن ذلك وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، وهذه الممارسات قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.
الأمر الذي دعا إلى وجود تشريع جديد ينظم تحديد المسؤولية الطبية، وحماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذى يؤدي دوره المهنى على أكمل وجه، ولا سيما في ظل عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجي في مجال الطب، حيث ما زال قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام ١٩٥٥ هو المنظم للعمل في ذلك المجال الطبي. ونظرا لما شهده المجتمع المصرى خلال الفترة الماضية، من وقائع وأضرار نتيجة أخطاء طبية، كان من الضرورى الإسراع بإعداد تشريع جديد ينظم ذلك التداخل في المسئولية الطبية ويحقق الحماية لكل من المريض والطبيب، بحيث يحدد المسؤولية الطبية في تلك الوقائع.
ونرى أن مصر تأخرت كثيرًا في إقرار هذا القانون؛ لا سيما أن دولًا كثيرة سبقتنا في ذلك، وبينها العديد من الدول العربية مثل ليبيا والإمارات. وحرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل هذه الوقائع، حيث منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا الا في حالات الجنايات.
كما حرص مشروع القانون على تنظيم مسألة التأمين والتعويض لا سيما وأن مصلحة المضرور تقتضي أن يكون هناك شخص مليئ الذمة يستطيع الرجوع عليه بقيمة التعويض في حالة تعثر أو إفلاس مؤدى الخدمة الطبية وهو ما جعل اقتراحنا بالتأمين ضد المسئولية الطبية جديرا بالقبول، فضلا على أنه يحقق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية فيجعله أكثر جرأة في التعامل واتخاذ القرار الطبي المناسب دون الخوف من الوقوع في أخطاء يترتب عليها تعويض.