رئيس التحرير
عصام كامل

الدولة تنتصر للعمالة غير المنتظمة..صندوق لحماية العمال واشتراطات السلامة المهنية الأبرز

قانون العمل
قانون العمل

العمالة غير المنتظمة وحقوقها..عنوان كبير لملف هام على طاولة الحكومات المتعاقبة، سعت فيه بالشراكة مع السلطة التشريعية إلى تحسين ظروف العمال المصريين من أصحاب الأعمال غير المنتظمة، وهو ما استطاع أن يحققه مشروع قانون العمل الجديد الذي  تضمن مكتسبات للعمال، إبرزها إنشاء صندوق حماية للعمالة غير المنتظمة.

 

مشروع القانون الجديد جاء لضبط علاقات العمل، وإيمانـا بـدور وأهميـة العمـل فـي ركـب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وتحقـيق الرضـا والـتـوازن المتبادل بين طرفي العمل، ويرسـي مبـدأ العدالـة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين – عامـل وصـاحب عمـل – كرامتها من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة.

العدالة الناجزة

يحقق مشروع قانون العمل العدالة الناجزة بين طرفي العمل عمال وأصحاب العمل، حيث مازال، إذ  نصت المادة ٣٢ من مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.

 

صندوق حماية العمالة

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

 

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع نظيره المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.

ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.

 

ويواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل. 

الجريدة الرسمية