ما الجهات المستثناة من تطبيق قانون العمل؟
يختص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والمنظور حاليا أمام مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بتنظيم أوضاع العاملين في القطاع الخاص، بينما يتم استثناء عدد من القطاعات.
جاء ذلك وفقا للمادة الرابعة من مشروع القانون والتي تنص على: لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
جدير بالذكر أن مشروع القانون أوجب عدم مخالفة عقود العمل لأحكامه.
وحظر مشروع القانون النص على أي بند في عقد العمل بين العامل وصاحب العمل من شأنه الانتقاص من أي حق من حقوقه.
وهو ما نصت عليه المادة ٧ من مواد مشروع القانون، والتي جاءت على النحو التالي: يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا وشروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
وكشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، أن مصر من أوائل الدول التي سارعت إلى الانضمام لعضوية منظمة العمل الدولية في عام 1936، وتأسس المكتب القطري للمنظمة في القاهرة منذ عام 1959، لتعزيز الحقوق في مجال العمل، وتشجيع توفير فرص العمل اللائق والسعي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الحوار الوطني والإقليمي والدولي بشأن القضايا المتصلة بالعمل.
وذكر التقرير: خلال ۸۰ عاما صدقت مصر على ما يقرب من 64 اتفاقية عمل دولية، منها الاتفاقيات الحاكمة الأساسية مثل (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم ۸۷ لسنة 1948، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم ۹۸ لسنة 1949، واتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم 105 لسنة 1957 واتفاقية عمل الأطفال رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹۹۹، والاتفاقيات ذات الأولوية مثل اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947 واتفاقية تفتيش العمل الزراعة رقم ۱۲۹ لسنة 1969، واتفاقية المشاورات الثلاثية معايير العمل الدولية رقم 144 لسنة 1976 والاتفاقيات الفنية مثل (اتفاقية شروط العمل رقم 94 لسنة 1949، واتفاقية بيئة العمل رقم 148 لسنة 1977 واتفاقية التأهيل المهنى والعمالة ( المعوقون) رقم 159 لسنة ۱۹۸۳.
وقال تقرير اللجنة: مصر تحترم جميع الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والالتزام بتطبيق معايير ومواثيق العمل التي تحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، كما تحرص مصر على المشاركة في دورات وفعاليات المنظمة، لتحقيق أهداف العدل والمساواة والتنمية والحد من الفقر فضلا عن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيقها، كما قامت بتنفيذ مشروعات عديدة مع المنظمة في مجالات التشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية، والقضاء على عمل الأطفال، وغيرها من مجالات العمل.
وأوضح تقرير اللجنة، أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء معالجا للقصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأشار التقرير إلى أنه أصبح هناك تعثر في التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.