حملة تموينية تضبط 20 قضية بالدقهلية | صور
شنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما في مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها.
وأسفرت جهودها عن ضبط 20 قضية أبرزها القضايا ضبط ( 75 كيلو جرام كبدة مُجمدة وعجينة حواوشي – 18 كيلو جرام زيت طعام) بدون بيانات، بحوزة (المدير المسئول عن محل مشويات بدون ترخيص).
كما تم ضبط المدير المسئول عن محل بدال تموينى لحيازته وتجميعه مقررات تموينية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق.
وتم ضبط مسئولين عن مخبزين، لحيازتهما وتجميعهما 7 شيكارة دقيق بلدى بإجمالي وزن 350 كيلو جرام محظور تداوله خارج المخابز البلدية المدعمة بقصد الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غش الأغذية
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون في مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار».
عقوبة الغش التجاري
ونصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.