رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 33 قضية بحملة تموينية على المحال والأسواق في الدقهلية

المضبوطات
المضبوطات

 شنت  إدارة شرطة التموين والتجارة  بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنيةلمكافحة الجريمة بشتى صورها  ولاسيما فى مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح ماديه.

 وأسفرت الجهو عن ضبط 33 قضية أبرزها ضبط (1،200 طن كاتشب بدون فواتير ومجهولة المصدر ومدون عليها بيانات غير مكتملة تفيد جهة الصنع ومدون عليها 2 تاريخ إنتاج مما يشكل خطر على جمهور المستهلكين  ، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية).
  
كما تم ضبط بدال تموينى وذلك لحيازته وتجميعه مقررات تموينية تقدر بمبلغ (12069 جنيهًا) بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق.

 


وضبط  41 شيكارة دقيق بلدى وزنت 2،050 طن بحوزة المسئول عن مخبز بلدى مدعم، لقيامة بالتصرف فى  حصة المخبز بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق.
 

وضبط  7 شيكارة دقيق بلدى وزنت 350 كيلو جراما بحوزة المسئول عن مخبز بلدى مدعم، لقيامة بالتصرف فى  حصة المخبز بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق.


كما تم ضبط المدير المسئول عن محل جزارة، لحيازتة كمية من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبة غش الأغذية
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».

عقوبة الغش التجارى
نصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

 

الجريدة الرسمية