تعرف على إجراءات التسجيل وفصل أداء الضريبة والتعديلات المنتظرة بقانون الشهر العقاري
أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة خاصة بعد تطبيق المادة 35 مكرر المضافة إلى قانون الشهر العقاري، والتي تسمح لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى تثبيت الملكية والصحة والنفاذ بتسجيل الشقة أو العقار المملوك له بالشهر العقاري.
وعلى الرغم من أن إضافة المادة استهدف التيسير على المواطنين في شهر العقارات، إلا أن المادة أثارت لغطًا وعدم ارتياح بين المواطنين لما تضمنت من ربط تحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالتسجيل في الشهر العقاري، أو بإدخال المرافق على العقار.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، حيث تهدف تعديلات القانون، التي أقرتها الحكومة نوفمبر الماضي، إلى تسهيل إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات:
خطوات تسجيل الملكية
1- فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.
2- إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات:
إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية.
وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية.
وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
3- إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.
4- وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.
5- وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى الحبس سنة.
شروط تسجيل العقار بالبيع أو الشراء
لكي تتمكن من تسجيل العقارات التي تم شرائها من تاريخ صدور قانون الشهر العقاري الجديد عليك بالتالي:
1- إحضار أصل العقد الابتدائي، على أن يوقِع عليه كل الأطراف.
2- رفع دعوى صحة ونفاذ على عقد البيع الابتدائي.
3- الحصول على شهادة من المجلس المحلي أو مجلس المدينة تنُص على أن العقار خالي من مخالفات البناء.
4- وجود أصل بطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري.
المواد المعدلة بالشهر العقارى
وتمثلت مهمة اللجنة المشتركة في تيسير وتبسيط إجراءات تسجيل العقارات للمواطنين، حيث انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون يتضمن النظر الى كافة مواد قانون الشهر العقارى، وانتهت الى تعديل 9 مواد، وإضافة مادتين وإلغاء 4 مواد.
وقام المستشار عمر مروان وزير العدل بإحالة المشروع على قطاع التشريع الذي أعاد صياغة مشروع القانون، وعرضه على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في 10 نوفمبر الماضى، وتم الموافقة عليه تمهيدا لعرضه على البرلمان والموافقة عليه:
1-فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها
2- إمكانية التسجيل دون الحاجة للوصول إلى تسلسل الملكية المسجلة في ثلاث حالات:
أ-إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية.
ب- وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية
ج- وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقارى من ذلك
3- إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر
4- الغاء السقف الزمني للإجراءات أمام الشهر العقارى بعد أن كانت محددة بسنة
5- وضع عقوبة مشددة على من يقدم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة
6- تخفيض رسوم التسجيل من 1% من قيمة العقار أو الشقة إلى رسم ثابت لا يزيد على 500 جنيه.