حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 80 ألف قرص لعقار الكبتاجون في مدينة نصر
امرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 80 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر وكمية من مخدرى "الحشيش – البودر" بقيمة 8 ملايين جنيه قبل ترويجها على عملائهما4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من الشقة محل سكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبصحبته (أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان)، كما عُثر بداخل الشقة المشار إليها على ( 80 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر تقدر قيمتها بمبلغ 8 ملايين جنيه – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر المُستخدم فى تصنيع مخدر الإستروكس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص